والسهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن ، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه ، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال ، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد . ولوفعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه ، فإن كان كثيراً أبطلها ، وإن كان يسيراً - كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة - فلا بأس .
الضرب الثاني : النقص كنسيان واجب ، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به .
وإن استتم قائماً لم يرجع . وإن نسي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده ، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها ، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات .
الضرب الثالث : الشك ، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له ، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين .
إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه ، ولكل سهو سجدتان قبل السلام ، إلا من سلم عن نقص في صلاته ، والإمام إذا بنى على غالب ظنه ، والناسي للسجود قبل السلام ، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم .
وليس على المأموم سجود سهو ، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه . ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء .